160) أن ابنة لحمزة أعتقت مملوكا لها، فمات وترك ابنة
160) قال أبو يوسف القاضي في الآثار (774): عن أبي حنيفة، عن الحكم، عن عبد الله بن شداد بن الهاد: (أن ابنة لحمزة L أعتقت مملوكا لها، فمات وترك ابنة، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته النصف، وابنة حمزة النصف)([1]).
![]()
الخلاصة:
الروايات الضعيفة:
- عن عبد الله بن شداد بن الهاد: (أن ابنة لحمزة k أعتقت مملوكا لها، فمات وترك ابنة، فأعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم ابنته النصف، وابنة حمزة النصف) أبو يوسف القاضي في الآثار، والصواب عن عبد الله بن شداد هذا المرسل؛ لكنه لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم لأن عبد الله بن شداد لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم.
![]()