183) أن كل مستلحق ادعي من بعد أبيه ادعاه وارثه
183) قال عبد الرزاق (17300) عن ابن جريج، قال: أخبرني عمرو بن شعيب: وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أن كل مستلحق ادعي من بعد أبيه ادعاه وارثه، فقضى أنه إن كان من أمة أصابها وهو يملكها، فقد ألحقها من استلحقه، وليس له من ميراث أبيه الذي يدعى له شيء، إلا أن يورثه من استلحقه في نصيبه، وأنه ما كان من ميراث ورثوه بعد أن ادعي، فله نصيبه منه، وقضى أنه إن كان من أمة لا يملكها أبوه فالذي يدعى له، أو من حرة عهر بها، فقضى أنه لا يلحق، ولا يرث، وإن كان الذي يدعى له هو الذي ادعاه، فإنه ولد زنا لأهل أمه من كانوا، حرة، أو أمة. وقال: الولد للفراش، وللعاهر الحجر).
![]()
الخلاصة:
الروايات الضعيفة:
- عن عمرو بن شعيب قال: (وقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أن كل مستلحق ادعي من بعد أبيه ادعاه وارثه، فقضى أنه إن كان من أمة أصابها وهو يملكها، فقد ألحقها من استلحقه، وليس له من ميراث أبيه الذي يدعى له شيء، إلا أن يورثه من استلحقه في نصيبه، وأنه ما كان من ميراث ورثوه بعد أن ادعي، فله نصيبه منه، وقضى أنه إن كان من أمة لا يملكها أبوه فالذي يدعى له، أو من حرة عهر بها، فقضى أنه لا يلحق، ولا يرث، وإن كان الذي يدعى له هو الذي ادعاه، فإنه ولد زنا لأهل أمه من كانوا، حرة، أو أمة. وقال: الولد للفراش، وللعاهر الحجر) عبد الرزاق.
- وفي لفظ: (من عهر بامرأة حرة، أو بأمة قوم، فالولد ولد زنا، لا يرث، ولا يورث) عبد الرزاق.

![]()