حجم الخط:

تخريج الحديث:

* أخرجه الخطيب البغدادي في المتفق والمفترق (642) من طريق أبي علي محمد بن أحمد اللؤلؤي، عن أبي داود به بلفظه.

* وأخرجه ابن جرير الطبري في تهذيب الآثار - مسند علي (335) من طريق أبي العباس الوليد بن عتبة الأشجعي،

والطبراني في مسند الشاميين (620) من طريق محمود بن خالد السلمي،

والدارقطني (4066)، وعمر بن إبراهيم الكتاني في حديثه (ق315/أ)، والبيهقي (12668)، وابن القيسراني في صفوة التصوف (154)، والضياء المقدسي (6/رقم2147)، وابن حجر في موافقة الخبر الخبر (2/313) من طريق داود بن رشيد الهاشمي،

وابن عساكر (21/278، 22/171) من طريق سليمان بن أحمد الواسطي،

أربعتهم (الوليد بن عتبة، ومحمود بن خالد، وداود بن رشيد، وسليمان بن أحمد) عن عمر بن عبد الواحد به بنحوه.

ورواية الوليد بن عتبة فيها: (إلى غير أبويه) بدل: (إلى غير أبيه).

ورواية محمود بن خالد مختصرة بجزء آخر من الحديث بلفظ: (الولد للفراش، وللعاهر الحجر).

ورواية داود بن رشيد مطولة بلفظ: (إني لتحت ناقة رسول الله ، يسيل علي لغامها، فسمعته يقول: إن الله ۵ قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث، والولد للفراش، وللعاهر الحجر، لا يدعين رجل إلى غير أبيه، ولا ينتمي إلى غير مواليه، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله متتابعة، لا تنفق امرأة من مال زوجها شيئًا إلا بإذنه، فقال رجل: ولا الطعام يا رسول الله؟ قال: ذاك أفضل أموالنا، ثم قال: ألا إن العارية مؤداة، والدين مقضي، والزعيم غارم)، وعند ابن القيسراني مختصرة بلفظ: (إني لتحت ناقة رسول اللّه ، يسيل علي لغامها، فسمعته يقول: ألا إن العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم).

ورواية سليمان بن أحمد -عند ابن عساكر (21/278) - مختصرة بلفظ: (ألا إن الله قد جعل لكل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث)، وعند ابن عساكر (22/171) بلفظ: (الولد للفراش -زاد البحيري([1]) - وللعاهر الحجر).

ورواية الوليد بن عتبة فيها: عن سعيد بن أبي سعيد، عمن حدثه، عن أنس بن مالك.

ورواية سليمان بن أحمد فيها: عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أنس بن مالك، ميَّز سعيدًا بالمقبري.

* وأخرجه ابن ماجه (2399، 2714

وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار - مسند علي (334) عن محمد بن عبد الله بن عبد الرحيم البرقي،

وابن ممك في حديث نضر الله امرأ (39) عن أبي معين الحسين بن الحسن الرازي،

والطبراني في مسند الشاميين (621) عن أحمد بن أنس بن مالك،

وأبو الحسن الحربي في نسخة عبد العزيز بن المختار وغيره (ق161/ب)، وابن عساكر (21/279) من طريق أبي بكر محمد بن محمد بن سليمان الباغندي،

وابن عساكر (21/280)، والضياء المقدسي في المختارة (6/رقم2144)، وفي موافقات حديث هشام بن عمار (98) من طريق الحسن بن سفيان النسوي،

والضياء المقدسي في المختارة (6/رقم2145، 2146) وفي موافقات حديث هشام بن عمار (96([2])، 97)، وابن حجر في موافقة الخبر الخبر (2/313) من طريق أبي بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم النبيل،

سبعتهم (ابن ماجه، ومحمد بن عبد الله البرقي، وأبو معين الرازي، وأحمد بن أنس، والباغندي، والحسن بن سفيان، وابن أبي عاصم) عن هشام بن عمار،

وابن ماجه (2399) عن عبد الرحمن بن إبراهيم دحيم الدمشقي،

كلاهما (هشام بن عمار، ودحيم) عن محمد بن شعيب بن شابور،

وأحمد (22943)، والطحاوي في شرح المشكل (4460)، وابن عبد البر في التمهيد معلقًا (1/230) من طريق عبد الله بن المبارك،

والدارقطني (4067) من طريق الوليد بن مزيد البيروتي،

والدارقطني في العلل معلقًا (2453) عن الوليد بن مسلم،

أربعتهم (ابن شابور، وابن المبارك، والوليد بن مزيد، والوليد بن مسلم) عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر به بنحوه.

ورواية ابن شابور فيما يرويه دحيم، وهشام بن عمار في رواية ابن ماجه (2399)، وابن أبي عاصم -عند الضياء في المختارة (2145)، والموافقات- مختصرة بلفظ: (العارية مؤداة، والمنحة مردودة)، وفيما يرويه هشام بن عمار في رواية ابن ماجه (2714)، وابن أبي عاصم -عند غير الضياء في المختارة (2145)، والموافقات- بلفظ: (إني لتحت ناقة رسول الله يسيل علي لغامها، فسمعته يقول: إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث).

ورواية ابن شابور فيما يرويه هشام بن عمار في رواية أبي معين الرازي، وأحمد بن أنس، والحسن بن سفيان بلفظ: (إني لتحت ناقة رسول الله يسيل علي لعابها فسمعته يقول: إن الله جعل لكل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث، الولد للفراش، وللعاهر الحجر، ألا لا يتولن رجل غير مواليه، ولا يدعين إلى غير أبيه، فمن فعل ذلك فعليه لعنة الله، متتابعة إلى يوم القيامة، ألا لا تنفقن امرأة من بيتها إلا بإذن زوجها، فقال رجل: إلا الطعام يا رسول الله، فقال: وهل أفضل أموالنا إلا الطعام، ألا إن العارية مؤداة، والمنيحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم).

وفي رواية الباغندي مختصرة بلفظ: (الولد للفراش، وللعاهر الحجر).

ورواية ابن المبارك -عند غير ابن عبد البر- مختصرة بلفظ: (ألا إن العارية مؤداة، والمنحة مردودة، والدين مقضي، والزعيم غارم)، وعند ابن عبد البر بلفظ: (لا تنفقن امرأة من بيتها شيئًا إلا بإذن زوجها، فقال رجل: من الطعام يا رسول الله؟ قال: وهل أموالنا إلا الطعام؟).

ورواية ابن شابور فيما يرويه هشام بن عمار في رواية محمد بن عبد الله البرقي فيها: عن سعيد بن أبي سعيد المدني، عن أنس، ميَّز سعيدًا بالمدني، وفي رواية الباغندي فيها: عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أنس، ميزه بالمقبري.

ورواية ابن المبارك فيها: عن سعيد بن أبي سعيد، عمن سمع النبي .

ورواية الوليد بن مزيد فيها: عن سعيد بن أبي سعيد -شيخ بالساحل-، قال: حدثني رجل من أهل المدينة، قال: (إني لتحت ناقة رسول الله ...).

ورواية الوليد بن مسلم: عن عبد الرحمن بن يزيد بن جابر، عن جدته، عن بعض أصحاب النبي .

* وأخرجه مسدد (إتحاف الخيرة 4985)، وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار - مسند علي (333) من طريق عبد الله بن مسلم أخي الزهري،

وابن جرير الطبري في تهذيب الآثار - مسند علي (332)، والطبراني في الدعاء (2142)([3])، وابن عدي (13789)، والدارقطني في الأفراد (أطراف الغرائب 1295)([4])، وأبو نعيم الأصبهاني في الحلية (3/72) من طريق يحيى بن أبي كثير،

والعقيلي (1704)، وابن عدي (5385) من طريق ثابت بن أسلم البناني،

وابن أبي حاتم في العلل (2555)، والضياء المقدسي (6/رقم2203) من طريق شبيب بن بشر البجلي،

وابن عدي (10745) من طريق يحيى بن سعيد الأنصاري،

وتمام الرازي (66)، والخطيب البغدادي في الموضح (2/127، 282)، وابن عساكر (5/178) من طريق ابن شهاب الزهري،

ستتهم (عبد الله بن مسلم الزهري، ويحيى بن أبي كثير، وثابت، وشبيب بن بشر، ويحيى بن سعيد، والزهري) عن أنس بن مالك به بنحوه.

ورواية عبد الله بن مسلم الزهري بلفظ: (من تولى غير مواليه فعليه لعنة الله وغضبه، لا يقبل منه صرف، ولا عدل).

ورواية يحيى بن أبي كثير بلفظ: (من تولى غير ولي نعمته فقد كفر بما أنزل على محمد )، وعند الطبري بلفظ: (من تولى غير مواليه فقد كفر).

ورواية ثابت مختصرة بلفظ: (الولد للفراش، وللعاهر الحجر).

ورواية شبيب بن بشر بلفظ: (ملعون ملعون من ادعى إلى غير أبيه، ملعون ملعون ملعون من ادعى إلى غير مواليه، ملعون ملعون من أتى بهيمة، ملعون ملعون من غير منار الأرض)، وعند الضياء المقدسي ليس فيها: (ملعون ملعون من أتى بهيمة، ملعون ملعون من غير منار الأرض).

ورواية يحيى بن سعيد مختصرة بلفظ: (لا وصية لوارث).

ورواية الزهري مختصرة بلفظ: (إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، ألا لا وصية لوارث، والولد للفراش، وللعاهر الحجر)، إلا أنه عند الخطيب البغدادي (2/282) اقتصر على: (لا وصية لوارث).

Adobe Systems

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة