* أخرجه الأزرقي في أخبار مكة (1/245) عن جده أحمد بن محمد بن الوليد الأزرقي، عن سفيان بن عيينة به بمثله.
* وأخرجه إسحاق (المطالب العالية 1593)، والبلاذري في فتوح البلدان (ص58) من طريق أبي هلال محمد بن سليم الراسبي،
وابن حزم في حجة الوداع (397) من طريق حماد بن أبي سليمان([1])،
كلاهما (أبو هلال الراسبي، وحماد بن أبي سليمان) عن الحسن البصري به بنحوه.
ورواية أبي هلال الراسبي بلفظ: (أن عمر ﭬ همَّ أن يأخذ كنز الكعبة، وينفقه في سبيل الله تعالى، فقال له أبي بن كعب ﭬ: سبقك صاحباك فلم يفعلا، فلو كان خيرًا لفعلاه، فتركه).
ورواية حماد بن أبي سليمان بلفظ: (أن عمر أراد أن يأخذ مال الكعبة، وقال: الكعبة غنية عن ذا المال، وأن ينهى أهل اليمن أن يصبغوا بالبول، وأراد أن ينهى عن متعة الحج، فقال أبي بن كعب: قد رأى رسول الله ﷺ مكان هذا المال، وبه وبأصحابه إليه حاجة، فلم يأخذه، وأنت فلا تأخذه، وقد كان رسول الله ﷺ وأصحابه يلبسون الثياب اليمانية، فلم ينه عنها، وقد علم أنها تصبغ بالبول، وقد تمتعنا مع رسول الله ﷺ فلم ينه عنها ولم ينزل الله تعالى فيها نهيًا).
* وأخرجه الأزرقي في أخبار مكة (1/246) من طريق الواقدي، عن أشياخه، قالوا: قال عمر ﭬ: (لقد هممت أن لا أترك في الكعبة شيئًا إلا قسمته، فقال له أبي بن كعب: والله ما ذلك لك، قال: ولم؟ قال: قرر الله موضع كل مال، وأقره رسول الله ﷺ، قال: صدقت).
![]()