* أخرجه الطبراني (2/رقم1185، 3/رقم3279) من طريق مسلم بن إبراهيم الفراهيدي،
والبيهقي في الكبير (7104)، وفي معرفة السنن (7653، 7654) من طريق حجاج بن منهال،
كلاهما (مسلم بن إبراهيم، وحجاج بن منهال) عن حماد بن سلمة به بنحوه.
ورواية مسلم بن إبراهيم فيها: عن محمد بن معبد أو أبي محمد بن معبد، عن أبي قتادة، مختصرة بلفظ: (أن البراء بن معرور أوصى للنبي ﷺ بثلث ماله، يضعه حيث شاء، فرده النبي ﷺ على ولده).
ورواية حجاج بن منهال فيها: (فقدم النبي ﷺ بعد سنة، فصلى عليه هو وأصحابه، ورد ثلث ميراثه على ولده).
![]()