14) قال البخاري (2776): حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة).
الخلاصة:
الروايات الصحيحة:
- عن أبي هريرة رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (لا يقتسم ورثتي دينارا، ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤونة عاملي فهو صدقة) البخاري ومسلم.
- وفي لفظ: (لا نورث، ما تركنا صدقة) مسلم.
- وفي لفظ: (لا يقسم ورثتي [دنانير]) مالك - رواية يحيى الليثي، وأعلها ابن عبد البر بأن المحفوظ في الحديث (دينار)، وهو ما رواه الجماعة وسائر رواة الموطأ عن مالك.
- وفي لفظ: (ومؤنة [عيالي]) مالك - رواية سويد الحدثاني، وتكلم في سماعه للموطأ، وقد انفرد بهذا اللفظ.
- وفي لفظ: (لا يقتسم ورثتي دينارا ولا درهما) أحمد، والترمذي في الشمائل.
- وفي لفظ: (إنا معشر الأنبياء لا نورث) أحمد، وابن عبد البر في التمهيد.
- وفي لفظ: (لا يقسم ورثتي [بعدي ميراثي]) أبو جعفر الطائي في الأول من حديث ابن عيينة، وأبو نعيم الحداد في جامع الصحيحين، وقد تفرد بهذا اللفظ عن ابن عيينة: علي بن حرب الطائي، وفي الإسناد إليه ضعف.
- وفي لفظ: (لا يقسم [ذريتي]) ابن عساكر، وتفرد بهذا اللفظ يوسف بن خالد السمتي، وكذبه عدة.