79) سئل أبو موسى عن ابنة، وابنة ابن، وأخت
79) قال البخاري (6736): حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا أبو قيس، سمعت هزيل بن شرحبيل قال: (سئل أبو موسى عن ابنة، وابنة ابن، وأخت، فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف، ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم).
![]()
الخلاصة:
الروايات الصحيحة:
- عن هزيل بن شرحبيل، قال: (سئل أبو موسى عن ابنة، وابنة ابن، وأخت، فقال: للابنة النصف، وللأخت النصف، وأت ابن مسعود فسيتابعني، فسئل ابن مسعود وأخبر بقول أبي موسى، فقال: لقد ضللت إذا وما أنا من المهتدين، أقضي فيها بما قضى النبي صلى الله عليه وسلم: للابنة النصف، ولابنة ابن السدس تكملة الثلثين، وما بقي فللأخت، فأتينا أبا موسى فأخبرناه بقول ابن مسعود، فقال: لا تسألوني ما دام هذا الحبر فيكم) البخاري.
- وفي لفظ: (جاء رجل إلى أبي موسى -وهو الأمير- وسلمان بن ربيعة الباهلي، فسألهما عن ابنة، وابنة ابن، وأخت لأب وأم) أبو داود، والترمذي، والنسائي في الكبرى -واللفظ له-، وابن ماجه.
- وفي لفظ: (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى في رجل ترك ابنته، وابنة ابنه، وأخته) عبد الرزاق وابن الجارود، وابن المنذر، والطبراني.