حجم الخط:

الروايات الصحيحة:

- عن ابن عمر: (أن عمر بن الخطاب أصاب أرضًا بخيبر، فأتى النبي يستأمره فيها، فقال: يا رسول الله، إني أصبت أرضًا بخيبر، لم أصب مالًا قط أنفس عندي منه، فما تأمر به؟ قال: إن شئت حبست أصلها، وتصدقت بها، قال: فتصدق بها عمر، أنه لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء، وفي القربى، وفي الرقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جناح على من وليها أن يأكل منها بالمعروف، ويطعم غير متمول، قال: فحدثت به ابن سيرين، فقال: غير متأثل مالًا) البخاري ومسلم.

وفي لفظ: (أن عمر تصدق بمال له على عهد رسول الله ، وكان يقال له: ثمغ، وكان نخلًا، فقال عمر: يا رسول الله، إني استفدت مالًا وهو عندي نفيس، فأردت أن أتصدق به، فقال النبي : تصدق بأصله، لا يباع، ولا يوهب، ولا يورث، ولكن ينفق ثمره، فتصدق به عمر، فصدقته ذلك في سبيل الله، وفي الرقاب، والمساكين، والضيف، وابن السبيل، ولذي القربى، ولا جناح على من وليه أن يأكل منه بالمعروف، أو يوكل صديقه غير متمول به) البخاري.

وفي لفظ: (جاء عمر إلى رسول الله فقال: يا رسول الله، إني أصبت مالًا لم أصب مثله قط، كان لي مائة رأس، فاشتريت بها مائة سهم من خيبر من أهلها، وإني قد أردت أن أتقرب بها إلى الله ۵، قال: فاحبس أصلها، وسبِّل الثمرة) النسائي وابن ماجه.

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة