- عن أبي زيد الأنصاري: (أن رجلًا من الأنصار أعتق ستة مملوكين عند موته، وليس له مال غيرهم، فجزأهم النبي ﷺ ثلاثة أجزاء، فأعتق اثنين، وأرق أربعة، وقال: لو شهدته قبل أن يدفن، لم يدفن في مقابر المسلمين) أبو داود، والنسائي في الكبرى واللفظ له.
- وفي لفظ: (فبلغ ذلك النبي ڠ فغضب من ذلك وقال: لقد هممت أن لا أصلي عليه) سعيد بن منصور، وأحمد، والطحاوي في شرح المشكل.
![]()