- عن أبي هريرة، قال: (أن رجلًا أعتق ستة أعبد له عند موته، لم يكن له مال غيرهم، على عهد رسول الله ﷺ، فجزأهم أجزاء، فأعتق اثنين، وأرق أربعة) النسائي في الكبرى.
- وفي لفظ: (فأقرع النبي ﷺ بينهم، فأعتق بينهم اثنين وأرق أربعة) ابن أبي شيبة في المسند، وابن عبد البر في التمهيد.