- عن عبد الله بن مسعود: (أن رجلًا أوصى لرجل بسهم من ماله، فجعل له النبي ﷺ السدس) البزار.
- وفي لفظ: (أن رجلًا جعل لرجل على عهد رسول الله ﷺ سهمًا من ماله، فمات الرجل ولم يدر ما هو، فرفع ذلك لرسول الله ﷺ، فجعل له السدس من ماله) الطبراني في الأوسط، والجصاص في شرح مختصر الطحاوي.
![]()