حجم الخط:

تخريج الحديث:

* أخرجه ابن جرير الطبري (6/469

والطوسي (1600([1])، 1636

كلاهما (ابن جرير الطبري، والطوسي) عن محمد بن بشار بندار به بمثله، وروايتهما الآية فيها: { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ } [النساء:11]، وليس في رواية ابن جرير الطبري آخره في الميراث.

* وأخرجه ابن ماجه (2715)، وابن أبي شيبة (31003، 33709)، وأحمد (1106)، وأبو يعلى (622)، والطوسي (1635)، والدارقطني (4124) من طريق وكيع بن الجراح،

وعبد الله بن المبارك في المسند (165

وعبد الرزاق (17165)، ومن طريقه ابن المنذر في الأوسط (6837)، وفي التفسير (1438

والبزار (839) من طريق مؤمل بن إسماعيل،

وابن الجارود (966) من طريق أبي عامر عبد الملك بن عمرو العقدي،

وابن المنذر في الأوسط (6783)([2])، وفي التفسير (1438، 1452) من طريق عبد الله بن الوليد العدني،

والدارقطني (4124)، وأبو الحسن الحربي في الثاني من الحربيات (ق42/أ) من طريق أبي خالد سليمان بن حيان الأحمر،

والدارقطني في العلل (2/40)، والبيهقي (12459) من طريق معاوية بن هشام،

والدارقطني (4124) من طريق عبدة بن سليمان الكلابي،

والحاكم (8181) من طريق أبي داود عمر بن سعد الحفري،

والبيهقي (12507) من طريق قبيصة بن عقبة،

جميعهم -أحد عشر راويًا- (وكيع، وابن المبارك، وعبد الرزاق، ومؤمل، وأبو عامر العقدي، وعبد الله بن الوليد، وأبو خالد الأحمر، ومعاوية بن هشام، وعبدة بن سليمان، وأبو داود الحفري، وقبيصة) عن سفيان الثوري به بنحوه، والآية في رواية غير عبد الله بن الوليد: { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ } [النساء:11].

ورواية مؤمل، وأبي خالد الأحمر، وعبدة بن سليمان، ووكيع -عند غير ابن أبي شيبة- ليس فيها: (الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه، دون أخيه لأبيه).

ورواية ابن المبارك، وقبيصة، ووكيع -عند ابن أبي شيبة-، وعبد الرزاق -عند ابن المنذر- فيها: (الإخوة للأب والأم، دون الإخوة للأب)، ورواية عبد الرزاق -في المصنف- فيها: (دون الإخوة للأم) بدل (دون الإخوة للأب).

ورواية عبد الرزاق فيها: (شهدت رسول الله يقضي بالدين قبل الوصية...).

ورواية أبي عامر العقدي فيها: (وقضى رسول الله بالميراث لبني الأم والأب، دون بني العلات).

ورواية عبد الله بن الوليد فيها: (الإخوة للأب والأم أقرب من الإخوة للأب، يتوارثون دون الإخوة للأب).

ورواية أبي داود الحفري فيها: (والإخوة من الأم، والإخوة من الأب والأم أقرب من الإخوة من الأب).

* وأخرجه الترمذي (2094)، وابن جرير الطبري (6/470) عن محمد بن بشار بندار، وأحمد (1238)، ومحمد بن نصر في السنة (235) عن علي بن حجر، والبيهقي (12688) من طريق الحسن بن محمد الزعفراني، أربعتهم (بندار، وأحمد، وعلي بن حجر، والزعفراني) عن يزيد بن هارون، عن زكريا بن أبي زائدة،

والترمذي (2095، 2122)، وابن حجر في تغليق التعليق (3/419) من طريق محمد بن يحيى بن أبي عمر العدني،

والشافعي في الأم (1785)، وفي السنن المأثورة (522)، ومن طريقه البيهقي في الكبير (12687)، وفي معرفة السنن (12773

والحميدي (55، 56)، ومن طريقه الطوسي (1601)، والحاكم (8205)، وابن عبد البر في الاستذكار (22574

وأحمد (605)، ومن طريقه ابن حجر في تغليق التعليق (3/419

ومحمد بن نصر في السنة (234) عن إسحاق بن راهويه،

وأبو يعلى (296) عن عبيد الله بن عمر القواريري،

والطوسي (1634)، وابن أبي حاتم في التفسير (4906) عن محمد بن عبد الله بن يزيد المقرئ،

والخطابي في غريب الحديث (2/160) من طريق عبد الجبار بن العلاء العطار،

ثمانيتهم (ابن أبي عمر، والشافعي، والحميدي، وأحمد، وابن راهويه، والقواريري، ومحمد بن عبد الله المقرئ، وعبد الجبار بن العلاء) عن سفيان بن عيينة،

وابن ماجه (2739)، وأبو الحسن القطان في الزيادات على ابن ماجه - ط. التأصيل (290ز) من طريق إسرائيل بن يونس،

وأبو داود الطيالسي (175) عن قيس بن الربيع،

وابن أبي شيبة (32750) من طريق حجاج بن أرطاة،

وسحنون في المدونة (15/57)، وابن عدي (18213)، والدارقطني (4152)، والبيهقي (12689)، والخطيب البغدادي في الموضح (2/167) من طريق يحيى بن أبي أنيسة الجزري،

والدارمي (3013)، وأبو يعلى (357) من طريق زهير بن معاوية،

وابن جرير الطبري (6/470) من طريق أشعث بن سوار،

والطبراني في الأوسط (5156) من طريق عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي،

وابن عدي (13014، 13015، 13016)، وأبو بكر العكبري في الثاني من حديثه (ق40/أ) من طريق عيسى بن إبراهيم العبدي،

وأبو طاهر المخلص في المخلصيات (2391)، وابن حجر في تغليق التعليق (3/419) من طريق ورقاء بن عمر اليشكري،

وابن حجر في تغليق التعليق (3/420) من طريق إبراهيم بن طهمان،

جميعهم -اثنا عشر راويًا- (زكريا بن أبي زائدة، وابن عيينة، وإسرائيل بن يونس، وقيس بن الربيع، وحجاج بن أرطاة، ويحيى بن أبي أنيسة، وزهير بن معاوية، وأشعث بن سوار، وعبد الرحمن بن حميد الرؤاسي، وعيسى بن إبراهيم العبدي، وورقاء، وابن طهمان) عن أبي إسحاق السبيعي به بنحوه، والآية في رواية غير عبد الرحمن بن حميد الرؤاسي: { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ } [النساء:11].

ورواية قيس بن الربيع، وعبد الرحمن بن حميد الرؤاسي، وزكريا بن أبي زائدة فيما يرويه يزيد بن هارون في رواية الزعفراني ليس فيها: (الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه، دون أخيه لأبيه).

ورواية زكريا بن أبي زائدة فيما يرويه يزيد بن هارون في رواية الزعفراني فيها: عن علي بن أبي طالب قال: (إنكم تقرؤون: { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ }، وإن الله ۵ قضى بالدين قبل الوصية) بدل: (وإن رسول الله قضى بالدين قبل الوصية).

ورواية ابن عيينة بلفظ: (قضى محمد أن الدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤون الوصية قبل الدين، وأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات)، وفيما يرويه الشافعي، والقواريري، ومحمد بن عبد الله المقرئ ليس فيها: (وأن أعيان بني الأم يرثون دون بني العلات)، وفيما يرويه عبد الجبار بن العلاء اقتصر عليها([3])، وبعضهم يُروى عنه مفرقًا.

ورواية إسرائيل بن يونس، وزهير بن معاوية، وعيسى بن إبراهيم العبدي: مقتصرة على ميراث بني الأم، وليس فيها ما يتعلق بالوصية، إلا أن رواية زهير: جعلها من قول النبي ، وليس حكاية من كلام علي، ورواية العبدي مختصرة بلفظ: (قضى رسول الله أن الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه، دون أخيه لأبيه).

ورواية حجاج بن أرطاة فيها: عن علي قال: (ليس لوارث وصية).

ورواية يحيى بن أبي أنيسة: عن أبي إسحاق، عن عاصم بن ضمرة، عن علي قال: قال رسول الله : (الدين قبل الوصية، وليس لوارث وصية).

ورواية ورقاء بلفظ: (عن النبي قال([4]): الدين قبل الوصية ثم الوصية، وأنتم تقرؤون: { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ } [النساء:11]).

ورواية ابن عيينة فيما يرويه محمد بن عبد الله المقرئ: عن أبي إسحاق، عن الحارث أو عاصم أو غيره، عن علي.

* وأخرجه ابن عساكر (38/349) من طريق أبي عمرو عثمان بن الخطاب الأشج، قال: حدثني أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، قال: (سمعت رسول الله قضى أن الدين قبل الوصية، وأنتم تقرؤون أو تقضون([5]): { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِي بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ } [النساء:11]...).

Adobe Systems

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة