* أخرجه الشافعي في الأم (1794، 1796)، وفي الرسالة (27)، وفي المسند (1187) بهذا الإسناد بلفظه.
* وأخرجه الحاكم (إتحاف الخيرة 3024)، والبيهقي في الكبير (12664)، وفي معرفة السنن (12756)، وابن حجر في موافقة الخبر الخبر (2/313) من طريق الربيع بن سليمان، عن الشافعي به بلفظه.
* وأخرجه سعيد بن منصور (425)،
ومسدد (إتحاف الخيرة 3024، والمطالب العالية 1530)،
كلاهما (سعيد بن منصور، ومسدد) عن سفيان بن عيينة به بلفظ: (أن رسول الله ﷺ أمر مناديًا فنادى: لا وصية لوارث، ولا يجوز لامرأة عطية إلا بإذن زوجها، والولد للفراش)، وزاد مسدد: (بعث مناديًّا في يوم فتح مكة...).
![]()