* أخرجه الجصاص في أحكام القرآن (2/118) من طريق جعفر بن محمد بن اليمان، عن القاسم بن سلام به بمثله.
* وأخرجه أبو داود في المراسيل (341)، وابن عبد البر في التمهيد (14/299)، وفي الاستذكار (33287) من طريق أبي معمر إسماعيل بن إبراهيم القطيعي،
والدارقطني (4150، 4295)، والبيهقي (12662)، وابن حجر في موافقة الخبر الخبر (2/321) من طريق يوسف بن سعيد المصيصي،
كلاهما (إسماعيل بن إبراهيم، ويوسف بن سعيد) عن حجاج بن محمد المصيصي به بمثله، عن ابن جريج وحده.
* وأخرجه ابن عدي (1942) من طريق إسماعيل بن إبراهيم بن شيبة الطائفي، عن ابن جريج، عن عطاء بن أبي رباح به بمثله.
* وأخرجه الطبراني في مسند الشاميين (2410)، والجصاص في أحكام القرآن (3/33)، والدارقطني (4155، 4297)، والبيهقي (12663)، وابن الجوزي في التحقيق (1889م) من طريق يونس بن راشد الحراني، عن عطاء الخراساني، عن عكرمة، عن ابن عباس به بمثله.
* وأخرجه الشافعي (1782)([1])، وسعيد بن منصور (358، 3235)، وابن جرير الطبري (3/129) والبيهقي في الكبير (12669)، وفي معرفة السنن (12760، 12762) من طريق سفيان بن عيينة،
وابن حبان في المجروحين (1/245)، وابن عدي (10720)، والدارقطني (4153) من طريق محمد بن مسلم الطائفي،
كلاهما (ابن عيينة، ومحمد بن مسلم الطائفي) عن عبد الله بن طاوس،
وسعيد بن منصور (430) من طريق هشام بن حجير،
كلاهما (ابن طاوس، وهشام بن حجير) عن طاوس، عن ابن عباس.
ورواية ابن طاوس فيما يرويه ابن عيينة -عند سعيد بن منصور- بلفظ: (إن الوصية كانت قبل الميراث، فلما نزل الميراث نسخ الميراث من يرث، وبقيت الوصية لمن لا يرث فهي ثابتة، فمن أوصى لغير ذي قرابته لم تجز وصيته؛ لأن رسول الله ﷺ قال: لا تجوز وصية لوارث)، وعند غير سعيد بن منصور بالموقوف فقط.
ورواية هشام بن حجير، وابن طاوس فيما يرويه محمد بن مسلم الطائفي، بلفظ: (لا وصية لوارث).
ورواية هشام بن حجير، وابن طاوس فيما يرويه ابن عيينة: عن طاوس مرسلًا.
![]()