حجم الخط:

تخريج الحديث:

* أخرجه الطبراني في الأوسط (8338)([1])، والجصاص في شرح مختصر الطحاوي (4/163) من طريق سهيل بن إبراهيم الجارودي، عن أبي بكر عبد الكبير بن عبد المجيد الحنفي به بلفظ: (أن رجلًا جعل لرجل على عهد رسول الله سهمًا من ماله، فمات الرجل ولم يدر ما هو، فرفع ذلك لرسول الله ، فجعل له السدس من ماله).

* وأخرجه محمد بن الحسن في الأصل (5/425

وابن أبي شيبة (32843)، وابن المنذر (7055) من طريق وكيع بن الجراح([2])،

والدارقطني في الأفراد (أطراف الغرائب 3869) من طريق محمد بن سلمة الحراني،

ثلاثتهم (محمد بن الحسن، ووكيع، ومحمد بن سلمة الحراني) عن محمد بن عبيد الله العرزمي به بنحوه.

ورواية محمد بن الحسن، ووكيع: موقوفة عن عبد الله بن مسعود: (أنه سُئل عن إنسان أوصى بسهم، فقال: له السدس).

* وأخرجه العقيلي (5366) من طريق معلى بن هلال الطحان،

والدارقطني في الأفراد معلقًا (أطراف الغرائب 3869) عن سفيان الثوري،

كلاهما (معلى بن هلال، والثوري) عن أبي قيس عبد الرحمن بن ثروان به بمثله.

* وأخرجه الحسن بن زياد في مسند أبي حنيفة (جامع المسانيد للخوارزمي 2/343)، وابن خسرو في مسند أبي حنيفة (247) من طريق إبراهيم النخعي، عن عبد الله بن مسعود: (في الرجل يوصي بسهم من ماله أن له السدس).

Adobe Systems

شاركنا تقيمك لجودة المحتوى
أضف ملاحظة