الحديث يرويه ناصح بن عبد الله المحلمي، عن أبي إسحاق السبيعي، عن الحارث الأعور، عن علي.
وقد تفرد ناصح بهذا الحديث، كما قال ابن عدي: "وهذا عن أبي إسحاق غير محفوظ"، وناصح منكر الحديث؛ قاله البخاري، وأبو حاتم، وغيرهما([1]).
والحديث بهذا السياق لا يُعرف عن علي بن أبي طالب، إنما يروى عن عمرو بن خارجة وجماعة([2])، وقد روى أبو إسحاق، عن الحارث، عن علي أنه قال: (إنكم تقرؤون هذه الآية: { مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ ۗ } [النساء:12]، وإن رسول الله ﷺ قضى بالدين قبل الوصية، وأن أعيان بني الأم يرثون دون بني العلات، الرجل يرث أخاه لأبيه وأمه، دون أخيه لأبيه)([3]).
والظاهر أن ناصح دخل له حديث في حديث، كأنه أراد حديث عمرو بن خارجة فأدخل عليه إسناد حديث أبي إسحاق؛ لاتحادهما في الموضوع.
![]()